Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 454

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. أولا: صوم رمضان
  4. باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة
  5. فصل: أحكام القضاء للصوم
  6. ٩٣٣ - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر

وقال حرب: قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض أو علة، ثم صح ولم يقض حتى جاء رمضان آخر؟

قال: يصوم هذا اليوم الذي جاء، ويقضي الذي ترك، ويطعم لكل يوم مسكينًا.

قلت: مُدا؟

قال: نعم.

قال القاضي: نص عليه في رواية الأثرم والمروذي وحنبل.

قال في رواية المروذي في الرجل يلحقه شهر رمضان وعليه شهر رمضان قبله: إن كان فرط؛ أطعم عن كل يوم مسكينًا، وإن كان لم يفرط؛ صام الذي أدركه وقضى بعدد ما عليه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.

٩٣٣ - من مات قبل القضاء في الفريضة والنذر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ مَاتَ وعليه صومُ شهرٍ؟

قال: يُطْعَمُ عنه في الصيامِ، والنَّذْرُ يُقْضَى عنه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٧٩).

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمامُ أحمد عن امرأةٍ مرضتْ في شهرِ رمضان، فأفطرتْ فمَاتَتْ في مرضها؟

قال: إنْ أطعموا عَنها فلا بأسَ، وإنْ لمْ يطعموا عنها فلا بأسَ.

"مسائل الكوسج" (٧٠٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 454 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.