من مرض أو علة حتى يموت؛ صام عنه وليه النذر، وأطعم لكل يوم مسكينًا لتفريطه.
وإن عجز عن الصوم المنذور لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فقال: لا يمتنع أن نقول: يصح الصوم عنه كما نقول في الحج إذا عجز عنه في حال الحياة: يحج عنه.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٧٦.
٩٣٤ - يجوز أن يصوم عنه أكثر من واحد في يوم؟
ونقل عنه أبو طالب، وقد ذكر له فيمن كان عليه صوم شهر هل يصوم عشرة أنفس شهرًا؟
فقال: طاووس يقول ذلك (١).
قيل له: فما تقول أنت؟
قال: يصوم واحد.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٩/ ٣٧٧، "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٧.