Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 459

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. ثانيا: صوم النذر
  4. ٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟

ثانيًا: صوم النذر

٩٣٥ - إذا نذر صيام شهر فأفطر بعضه

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: من نذر أن يصوم شهرًا متتابعًا فأفطر يومًا؟

قال: إن كان من عذر، ثم صام ذلك الشهر، ويقضى يومًا مكانه.

قلت لأبي: فإن لم يكن من عذر؟

فقال: شهر بعينه سماه. قال: فإن أفطر فيه عامدًا قضى ذلك اليوم وكفرّ عن يمينه.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢١).

٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: قال الحسنُ: إِذَا كَانَ على الرَّجلِ أنْ يصومَ سنةً؟ قال: يفطرُ الأيامَ التي نُهِي عنهن وقد أجزأ عنه.

قال الإمام أحمد: وقال عطاء: إِذَا أفطرَ في يومِ غيمٍ، أي: أنَّهُ يبني (١).

"مسائل الكوسج" (٧٢٢).

قال صالح: قلت: من نذر أن يصوم الفطر ويوم الأضحى كيف يصنع؟ وما يجب عليه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 459 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.