Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 460

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. ثانيا: صوم النذر
  4. ٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟

قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن صيام هذين اليومين (١).

وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (٢).

وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.

"مسائل صالح" (٣٢٠).

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟

قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (٣) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٨).

قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي ﷺ: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٩).

قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي ﷺ الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي ﷺ: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (٤).

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٠).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 460 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.