قال: أما ابن عمر فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن صيام هذين اليومين (١).
وأما عقبة بن عامر فقال: النذر حلفة (٢).
وقال: لا يصوم يوم النحر ولا يوم الفطر، ويكفر عن يمينه، ويصوم يومًا.
"مسائل صالح" (٣٢٠).
قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل يصوم أيام التشريق -الأيام التي بعد لنحر؟
قال: إنما قال النبي: "لا صام ولا أفطر" (٣) للذي يصوم تلك الأيام ثلاثة بعد يوم النحر، وكره صومها جدًا.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٨).
قال ابن هانئ: سمعته يقول: حديث النبي ﷺ: "صيام الدهر فلا صام ولا أفطر" إنما معناه: من صام أيام التشريق فقد صام السّنة.
"مسائل ابن هانئ" (٦٥٩).
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: سنة النبي ﷺ الإفطار، الأكل والشرب أيام التشريقٍ هي سنة النبي ﷺ: أمر مناد به فنادى أن "أيام التشريق أيام أكلٍ وشربٍ" (٤).
"مسائل ابن هانئ" (٦٦٠).