Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 461

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الأول: صوم الفريضة
  3. ثانيا: صوم النذر
  4. ٩٣٦ - من نذر صوم أيام يحرم صومها أو وافقها صومه؟

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: سئل ابن عمر عن رجل نذر أن يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك يوم فطر أو أضحى؟ فقال: أمر اللَّه بوفاء النذر، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن صيام هذين اليومين فلم يجبه إلا بذلك.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يصوم السنة ما عليه أن يفطر منها؟

قال: يفطر العيدين وأيام التشريق.

"مسائل عبد اللَّه" (٦٧٤).

قال علي بن سعيد: وقال فيمن جعل على نفسه صيام سنة: أحب إليَّ في الفطر والأضحى أن يُكفَّر ثم يقضي.

"تهذيب الأجوبة" (٦٢٠)، "العدة" ٥/ ١٦٣٠.

وقال في رواية أبي طالب: من نذر صيام يوم العيد انعقد نذره ولزم إفطاره وقضاؤه وكفارة يمين.

"المستوعب" ٣/ ٤٦٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 461 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.