Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 462

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٣٨ - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا

القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع

٩٣٧ - فضيلة الصيام

وروى الكحال أن أبا عبد اللَّه قال: ليس في الصوم رياء.

قلت: رمضان وغيره؟

قال: كل الصوم، وقال: كيف يكون الرياء؟ ! إنما يترك أكل الخبز وشرب الماء.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٨٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٠٠.

٩٣٨ - حكم استئذان المرأة لزوجها إذا أرادت الصوم تطوعا

قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟

قال: لا.

قلتُ: فإن صامت فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟

قال: لا بأس أن تقضي.

"مسائل حرب" ص ٦٧.

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه وسئل عن المرأة تصوم فيمنعها زوجها، ترى لها أن تصوم؟

قال: لا تصوم، ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 462 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.