Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 463

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٤٠ - حكم صوم الدهر

لها، إلا الواجب الفرض، فأما غير ذلك، فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه.

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٦٦

نقل أبو زرعة الدمشقي عنه: تصوم النذر بلا إذنه.

"الفروع" ٥/ ٥٨٦

٩٣٩ - أفضل الصيام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يصومُ يومًا، ويفطرُ يومًا أحبُّ إليَّكَ؟

قال: إنْ قوي عَلَى هذا فأفضل الصِّيام هذا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٨٦).

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: أَنت بالخيارِ إلى آخرِ النظرين؟

قال: إنما قال هذا في التطوعِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٨٧).

٩٤٠ - حكم صوم الدهر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ الدهرِ متَى لا يكون صيام الدهر؟

قال: أمَّا إِذَا أفطرَ الخمسةَ الأيامَ، ويعجبني أنْ يفطرَ مِنْهُ أيامًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧١١).

وقال الأُثرم: قيل لأبي عبد اللَّه: فسر مسدد قول أبي موسى: من صام

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 463 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.