Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 314

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٨٩ - تنشيف ماء الوضوء

١٨٩ - تنشيف ماء الوضوء

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ينشف بالخرقة؟

قال: نعم.

قلت: كره المندِيل: ما يعني؟

قال: يعني: كره أنْ يتمسحَ بالمنديلِ.

قال إسحاق: السُّنة أنْ يتمسحَ إنْ شَاءَ، وَتركُهُ أفضلُ لِمَا قِيلَ إنَّ أثرَ الوضوءِ نورٌ لما يُوزن كل قطرةٍ وَزْنًا فلا يزولُ أثرُ النورِ.

"مسائل الكوسج" (٨)

قال صالح: وسألت أبي عن المسح بالمنديل بعد الوضوء؟

قال: ليس به بأس.

"مسائل صالح" (٥٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: المنديل بعد الوضوء؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قلت: ومن الغسل؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٦٩)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن مسح الوجه بالمنديل بعد الوضوء؟

قال: أرجو ألا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٥)

قال عبد اللَّه: قيل لأبي: حديث كريب عن ابن عباس عن ميمونة.

قال: ليس ذلك بين، إنما قال النبي ﷺ هكذا ووصفه -يعني: رده- أشار بيده.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 314 (SanadKitab #20878, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.