Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 315

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الوضوء
  3. فصل في الأحكام المتعلقة بالوضوء
  4. ١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة

رأيت أبي -غير مرة- ينشف بمنديل بعد الوضوء، ثم رأيته بعد ذلك ينشف بخرقة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٦)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن المسح بالمنديل بعد الوضوء فكرهه.

"مسائل البغوي" (٤٥)

نقل عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز عنه: الكراهية؛ لما روت ميمونة قالت: توضأ رسول اللَّه ﷺ فأتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه (١).

قال أبو بكر الخلال: ما فهم عبد اللَّه بن محمد، والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة: لا بأس به.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٧٧

١٩٠ - الوضوء في الأواني من غير الذهب والفضة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوءُ مِنَ المطاهر؟

قال: ومَا بأس بِهِ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٤٠)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الوضوء مِن تَوْرٍ من صُفير (٢)؟

قال: لا أكرهه.

قال إسحاق: كما قال، إنما يكره لرِيحِهِ فقط.

"مسائل الكوسج" (٤١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 315 (SanadKitab #20878, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.