Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 472

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٤٦ - إتباع رمضان بست من شوال

وقال حرب: سمعت أحمد يقول في الحديث الذي جاء عن النبي ﷺ: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان".

قال: هذا حديث منكر.

قال: وسمعت أحمد يقول: لم يحدث (يعني: العلاء) حديثًا أنكر من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إذا كان النصف من شعبان؛ فلا صوم إلا رمضان" وأنكر أحمد هذا الحديث، وقال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث عن سهيل.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٤٩.

٩٤٦ - إتباع رمضان بست من شوال

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن هذِه الأيام التي تصام بعد رمضان؟

قال: لا بأس بصيامها، إنما قال النبي ﷺ ستة أيام من شوال (١)، فإذا صام ستة أيام من شوال لا يباليَّ فرق أو تابع.

"مسائل عبد داود" (٧٢٢).

قال الأثرم: قال الإمام أحمد: روي عن النبي ﷺ من ثلاثة أوجه، عن أبي أيوب وجابر وثوبان: "من صام ستًا من شوال؛ فكَأنما صام السنة كلها" (٢).

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٥٥٦.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 472 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.