Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 473

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٤٨ - صيام يومي النيروز والمهرجان

٩٤٧ - النهي عن صوم أيام التشريق، والرخصة للمتمتع

نقل المروذي عنه: إذا لم يصم المتمتع قبل يوم التروية لم يصم أيام التشريق.

ونقل حنبل عنه: يصوم المتمتع أيام التشريق.

ونقل الفضل بن زياد عنه: كنت أذهب إلى هذا -يعني صوم المتمتع لأيام التشريق- إلا أني رأيت الأحاديث عن رسول اللَّه ﷺ: أنها أيام أكل وشرب وبعال (١).

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٤، ٢٦٥

قال في رواية المروذي: أيام التشريق قد نُهي عن صيامها.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٤٣.

ونقل الترمذي عن أحمد: يجوز صومها عن دم المتعة خاصة (٢).

"الفروع" ٣/ ١٢٩.

٩٤٨ - صيام يومي النيروز والمهرجان

قال عبد اللَّه: قال أبي: حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن: أنهما كرها صوم يوم النيروز والمهرجان.

قال عبد اللَّه. قال أبي: الرجل -يعني: في الرواية- أبان بن أبي عياش (٣).

"تهذيب السنن" مع "مختصر سنن أبي داود" ٣/ ٣٠١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٦٧، "اقتضاء الصراط المستقيم" صـ ٢٦٥.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 473 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.