Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 474

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٤٩ - إفراد يوم الجمعة بالصيام

٩٤٩ - إفراد يوم الجمعة بالصيام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: صيامُ يوم الجمعةِ مفردًا؟

قال: أكرهه، إي لعمري.

قال إسحاق: كما قال: لما خصّ النبيُّ ﷺ النهي فيه (١).

"مسائل الكوسج" (٦٩٧).

قال أبو داود: قلت لأحمد: إذا كان الرجل يصوم يومًا ويفطر يومًا فيوافق يوم الجمعة؟

قال: لا بأس؛ إنما كره صوم يوم الجمعة أن يتعمده الرجل.

قلت لأحمد: فيوافق يوم الشك. قال: إذا كان لا ينوي به الشك أرجو.

"مسائل أبي داود" (٦٦٢).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا فيوافق ذلك يوم الجمعة؟

قال: إذا كان قد تقدمه بيوم فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٥).

قال ابن هانئ: سألته عن: حديث النبي ﷺ: نهى عن الصوم يوم الجمعة الذي يخصه، أو ما ترى؟

قال: لا يختص يوم الجمعة بصيام، يصوم قبله يومًا أو بعده يومًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٥٦).

روى حنبل: قال عكرمة عن ابن عباس: قال رسول اللَّه ﷺ:

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 474 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.