Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 476

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٥٠ - إفراد يوم السبت بالصيام

الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد اللَّه بن بسر.

منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول اللَّه ﷺ أكثر صيامًا لها؟ فقالت: السبت والأحد (١).

ومنها: حديث جويرية: أن النبي ﷺ قال لها يوم الجمعة: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال ﷺ: "أتريدين أَن تصومى غدًا؟ " (٢) فالغد: هو يوم السبت.

وحديث أبي هريرة: نهى النبي ﷺ عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونًا بيوم قبله، أو يوم بعده. فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت (٣).

ومنها: أنه كان يصوم شعبان كله، وفيه يوم السبت.

ومنها: أنه أمر بصوم المحرم، وفيه يوم السبت.

وقال: "من صام رمضان وأتبعه بست من شوال" وقد يكون فيها السبت (٤).

وأمر بصيام الأيام البيض (٥)، وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير.

"تهذيب السنن" ٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨، "المغني" ٤/ ٤٢٨، "الفروع" ٣/ ١٢٢ - ١٢٤، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٥٢ - ٦٥٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 476 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.