Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 477

  1. كتاب الصوم
  2. القسم الثاني من أقسام الصوم: صوم التطوع
  3. ٩٥٢ - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع

٩٥١ - هل له التطوع وعليه الفريضة؟

قال ابن هانئ: سألته عن: الرجل هل يصوم تطوعًا وعليه صوم فريضة؟

قال: لا يصوم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٢).

قال حنبل: قال أحمد: لا يجوز له التطوع بالصوم، وعليه صوم من الفرض حتى يقضيه، يبدأ بالفرض، وإن كان عليه نذر صامه. يعني: بعد الفرض.

"المغني" ٤/ ٤٠١ "معونة أولي النهى" ٣/ ٤٣٣.

قال حنبل: قال أحمدُ: يقضي رمضان في العشر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٦.

قال أبو طالب: قال أحمدُ: لا يقضي رمضان في العشر.

قال حرب: قيل لأحمد: يُقضى رمضان في العشر؟

فقال: يُروى عن علي كراهته. وكان أحمد يُسهل فيه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ١/ ٣٥٩.

٩٥٢ - المواضع التي يستحب فيها قطع صوم التطوع

نقل عنه أبو الحارث في رجل يصوم التطوع فيسأله أبواه أو أحدهما أن يفطر؛ قال: يروى عن الحسن: أنه يفطر، وله أجر البر وأجر الصوم إذا أفطر.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٦٣١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 477 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.