Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 485

  1. كتاب الاعتكاف
  2. [باب. . .]
  3. ٩٦١ - من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره

٩٦٠ - الاعتكاف بخيمة في المسجد وخارجه للرجل والمرأة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يعتكفُ الرجلُ في المسجدِ في خيمةٍ؟

فكرهه، وقال: لا، إلَّا أنْ يشتدَّ البردُ.

قال إسحاق: لا يكره لَهُ ذلك، إِذَا كانَ يحبُّ أنْ يقيَ المسجدَ لما يكون منه مِنْ حدثٍ أو سقوط شيءٍ مما يأتدم به.

"مسائل الكوسج" (٧١٣).

قال ابن هانئ: قيل له: يعتكف الرجل في المسجد في الخيمة؟

قال: لا يعتكف في الخيمة إلا من بردٍ شديد.

"مسائل ابن هانئ" (٦٧٨).

٩٦١ - من نذر الاعتكاف في مسجد فاعتكف في غيره

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ إيلياء، فاعتكفَ في مسجدِ النبيِّ ﷺ يجزيه أمْ لا؟

قال: نعم، وكذلك لو نذرَ أنْ يعتكفَ في مسجدِ النبيِّ ﷺ أجزأه أن يعتكف في المسجدِ الحرامِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٧١٧).

قال أبو طالب: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، ثم خرج إلى مكة أو المدينة؛ أجزأته الصلاة؟

قال: نعم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 485 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.