قلت: ولا يخرج إلى بيت المقدس؟
قال: نعم، حديث ابن عمر: أمر رسول اللَّه ﷺ بوفاء النذور (١)، وقال اللَّه تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: آية ٧].
قلت: قول النبي ﷺ: "صل هاهنا" (٢) للذي نذر أن يصلي في بيت المقدس. قال: نعم.
"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٠.
٩٦٢ - وقت دخول المعتكف معتكفه
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المعتكف في أي يوم يدخل معتكفه؟
فقال: يدخله قبل غروب الشمس فيكون يبتدأ ليلته.
فقيل له: قد روى يحيى بن سعيد، عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين أن
النبي ﷺ كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه (٣)؟ فسكت.
"التمهيد" ٧/ ٣٣٥، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٧ - ٧٧٨.
قال حنبل: قال أحمدُ: أحب إليَّ أن يدخل قبل الليل، ولكن حديث عائشة: أن النبي ﷺ كان يُصلي الفجر ثم يدخل معتكفه.
"المغني" ٤/ ٤٦٠، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٧٨.
قال في رواية أبي طالب: إذا أراد أن يعتكف؛ دخل من صلاة المغرب، فيعتكف اليوم والليلة.