Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 487

  1. كتاب الاعتكاف
  2. [باب. . .]
  3. ٩٦٤ - من نذر صوم عشرة أيام أو شهرا أو ثلاثين يوما، يلزمه التتابع؟

قلت: ما تقول أنت؟

قال: إن قال: أيام؛ اعتكف من صلاة الفجر، إنما ذكر الأيام، وإن كان يريد الشهر، فمن صلاة المغرب من أول الشهر، إنما هو زيادة خير.

"شرح العمدة" كتاب الصوم /٧٧٨.

٩٦٣ - من نذر اعتكاف ليلة يلزمه يومها؟

قال على بن سعيد: وقيل له: مالك يقول: إذا نذر أن يعتكف ليلة؛ فعليه أن يعتكف يومًا وليلته؟

فقال أحمد: هذا خلاف ما أوجبه على نفسه.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٠.

٩٦٤ - من نذر صوم عشرة أيام أو شهرًا أو ثلاثين يومًا، يلزمه التتابع؟

نقل محمد بن الحكم عنه في رجل قال: للَّه عليَّ أن أصوم عشرة أيام؟

قال: يصومها متتابعًا، وإذا قال: شهرًا؛ فهو متتابع، وإذا قال: ثلاثين يومًا؛ فله أن يفرق.

"شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٨٤.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 487 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.