Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 317

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩١ - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب

قال: يَغْتَسِلُ مِنَ المَنِي، ويوم الجمعةِ أحب إلي أنْ يغتسلَ فيه، وليس في الحجامةِ وأشباه ذَلِكَ غُسْل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٦٨)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ لأحمدَ: رجل رأى في المنامِ أنَّه يُجَامِعُ

فلمْ يُنزلْ، فانتبه فلمْ يَرَ شيئًا فلما أصبحَ وَجَدَ بلةً؟ قال: بلة، يغتسلُ منه.

قال إسحاق: كَمَا قال، إذا كان بلة نطفة.

"مسائل الكوسج" (٧٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفعول به والفاعل عليهما الغسل؟

قال أحمد: إذا كان ذلك في الدبر؛ لأن حكمها حكم الزنا، والذي يأتي البهيمة عليه الغسلُ وإن لم يُنزل.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: إذا أسْلمَ الرجلُ يؤمر بالغسلِ؟ قال: شديدًا.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٠)

قال صالح: وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج؟

قال: لا، إلا أن ينزل، فإذا التقى الختانان وجب الغسل؛ إذا توارت الحشفة.

قلت وكنت تذهب إلى: أن الماء من الماء؟ قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 317 (SanadKitab #20878, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.