Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩١ - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب

قال أبي: وكان هشام بن عروة يذهب إليه (١)، والأعمش.

"مسائل صالح" (١١)

قال صالح: وقال: إذا التقى الختانان ولم ينزل اغتسلا.

"مسائل صالح" (١٣٢٥)

قال صالح: قلت: الرجل يجد على طرف إحليله بللًا وهو نائم، ولم ير أنه احتلم؟

قال: إذا كان شابًا ممن ليس له أهل فالحيطة له أن يغتسل، لأنه قد يحتلم الرجل ولا يعلم، وإن كان له أهل، فلاطف أهله أو لمسها أو قبل ثم نام على ذلك، فأرجو أن لا يجب عليه الغسل إذا لم يكن رأى في منامه شيئًا.

"مسائل صالح" (١٣٧٤)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل عن الرجل ينتبه فيجد بلة؟

فقال: إن كان شابًا أعزب يغتسل، وإن كان له أهل فكان لاعب أهله من أول الليل فلعله أن يكون انتشاره من ذلك فسهل فيه.

"مسائل صالح" (١٢٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الخصي الذي لا يولج يواقع أهله عليهما الغسل؟

قال: إذا أنزلا.

قيل: فإن لم ينزل وأنزلت هي؟

قال: فلتغتسل هي.

"مسائل صالح" (١٢٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 318 (SanadKitab #20878, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.