Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 490

  1. كتاب الاعتكاف
  2. باب: ما يباح فعله للمعتكف
  3. ٩٦٨ - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عَنِ المعتكف يشتري ويبيعُ؟

قال: يشتري من الخبزِ إذا لم يكنْ مَن يشتري له.

قال أحمدُ: لا بأسَ أنْ يشتريَ الشيءَ إذا لم يكن له مَنْ يشتري له، ولا يُصَيِّرها تجارةً.

قُلْتُ: لعودُ المريضَ، ويشهدُ الجنازَةَ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: لا يفعل شيئًا من ذلك أعجبُ إلينا، فإن اشترط

إلا الجمعة، فإنه قد رُخِّصَ له في ذلك.

"مسائل الكوسج" (٧٧٩).

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: المعتكفُ يعودُ المريضَ ويتبعُ الجنازةَ؟

قال: أرجو.

"مسائل أبي داود" (٦٦٤).

قال أبو داود: قلتُ لأحمدَ: يركعُ -أعني: المعتكفُ بعدَ الجمعةِ في المسجدِ؟

قال: نعم بقدر ما كان يركعُ، قلتُ: يتعجل إلى الجمعةِ؟

قال: أرجو.

"مسائل أبي داود" (٦٦٥).

قال أبو داود: قلت: فيشتري طعامهُ الذي يأكلُ؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٦٦٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 490 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.