Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 491

  1. كتاب الاعتكاف
  2. باب: ما يباح فعله للمعتكف
  3. ٩٦٨ - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المعتكف: يعود المريض. أي: لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٢٨).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: المعتكف يشهد الجنازة ولا يطيل.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٤).

قال حنبل: قال أحمدُ: يعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٨، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.

قال في رواية المروذي في المعتكف: يشترط أن يعود المريض ويتبع الجنازة؟

قال: أرجو. كأنه لم ير به بأسًا.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٢٦٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٥.

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن المعتكف: يشترط أن يأكل في أهله؟

قال: إذا اشترط، فنعم.

قيل له: وتجيز الشرط في الاعتكاف؟

قال: نعم.

قلت: فيبيت في أهله؟

فقال: إذا كان تطوعًا جاز.

"المغني" ٤/ ٤٧١، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٨٠٩، ٨١١.

قال أبو طالب: سألت أحمد عن المعتكف يعمل عمله من الخياط وغيره؟

قال: ما يعجبني أن يعمل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 491 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.