Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 492

  1. كتاب الاعتكاف
  2. باب: ما يباح فعله للمعتكف
  3. ٩٦٨ - ما يرخص للمعتكف من العمل والخروج والاشتراط في ذلك

قلت: إن كان يحتاج؟

قال: إن كان يحتاج لا يعتكف.

"المغني" ٤/ ٤٧٢، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧.

قال حنبل: سمعتُ أبا عبد اللَّه يقول: المعتكف لا يبيع ولا يشترى إلا ما لا بد له منه، طعام أو نحو ذلك، فأما التجارة، والأخذ والعطاء، فلا يجوز شيء من ذلك.

وقد روى المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه، عن المعتكف، ترى له أن يخيط؟

قال: لا ينبغي له أن يعتكف إذا كان يُريدُ أن يفعل.

"المغني" ٤/ ٤٧٩، "شرح العمدة" كتاب الصوم ٢/ ٧٩٧، ٨٠٥.

قال محمد بن الحكم: قال أحمد: المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة.

وقال حرب: سُئل أحمد عن المعتكف يشهد الجنازة ويعود المريض ولأتي الجمعة؟

قال: نعم.

ويتطوع في مسجد الجامع؟

قال: نعم، أرجو أن لا يضره.

قيل: فيشترط المعتكف الغداء أو العشاء في منزله؟ فكره ذلك.

قيل: فيشترط الخياطة في المسجد؟

قال: لا أدري.

قيل: فهل يكون اعتكاف إلا بصيام؟

قال: قد اختلفوا فيه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 492 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.