Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 518

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بغيره في الحج
  5. ٩٨٨ - هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.

قال أحْمَد: أكْرهُ أنْ يَسْتَأجرَ الرجلُ الرجلَ أنْ يحجَّ عن آخر، إنَّمَا يُجَهَّزُ الرجلُ أن يحجَّ عن الميتِ.

قال إسحاق: كما قال، وقد أحسنَ سفيان إذ قاطعَ، فإنَّا وإن كرهنَا المقاطعة فإنَّ قومًا من علماءِ أهلِ الحجازِ رأوهُ جائزًا، فلا يغرمه وقدْ تمَّ الحجُّ عنْ صاحبِه.

"مسائل الكوسج" (١٧٠٥).

قال صالح: وسألت أبي عن الحج عن الميت؟

فقال: لا بأس بأن يعان في الحج، وأمَّا يستأجر، فلم أسمع به.

"مسائل صالح" (١٩٦).

قال صالح: وسئل عن: رجل لم يحج يصلح له أن يأخذ دراهم ويحج عن غيره؟

قال: لا.

قال أبي: ولا يعجبني أن يأخذ الدراهم ويحج عن غيره.

"مسائل صالح" (٤١٩).

قال صالح: سألت أبي عن الرجل يعطي الدراهم ليحج بها عن الميت؟

فقال: أكرهه.

قُلْتُ: فالقرابة؟

قال: أليس يقال: إن رجلا لبى: لبيك عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: قرابة (١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 518 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.