Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 519

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بغيره في الحج
  5. ٩٨٨ - هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.

قال: وأنا أرى أن يوصي الرجل بالحج، ولكن أكره للرجل أن يكون يأخذ على شيء من فعل الخير أجرًا.

"مسائل صالح" (١٠٨٤).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد، قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي، أترجو أن يكون لي أجر حجةٍ أيضًا؟

قال: نعم، تقضي عنها دينًا عليها.

"مسائل أبي داود" (٨٩٣).

قال أبو داود: سمعت قال له رجل: أريد أن أحج عن أمي فأنفق من مالي وأنوي عنها، أليس جائزًا؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٨٩٤).

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبدِ اللَّه عن رجل مقعد لا يستطيع أن يحج، عليه حج؟ .

قال: نعم، يجهز رجلًا فيحج عنه.

"مسائل ابن هانئ" (٧١١)، (٨٩٣).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل زَمِن، قال: إني لا أستطيع الحج، عليه حج؟

قال: نعم، إن كنت تثبت على الراحلة.

قال: لا أثبت. قال: تجهز رجلًا فيحج عنك.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٢)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يكون قد حج فيريد أن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 519 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.