Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 520

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بغيره في الحج
  5. ٩٨٨ - هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.

يحج ولم يكن والداه قد حجَّا؟

قال: يجعل حجة التطوع عنهما، عن كل واحد منهما حجة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٨٩).

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: سمعت ابن عيينة يقول -وسأله رجل- أيحج عن الرجل وهو في الحياة؟

قال: إذا كان قد وجب عليه الحج يحج عنه.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٦).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الحج عن الحي؟

قال: نعم، حيث قالت المرأة: يا رسول اللَّه إن أبي شيخ كبير، لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ قال: "نعم" (١)، فإذا كان رجل كبير على مثل ما روت المرأة، فلا بأس أن تحج عنه، وإن كانت امرأة معتلة لا تستطيع الحج، حج عنها، أو رجل به علة لا يستطيع الحج حج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج عنه، وكذلك كل من لا يستطيع الحج حج عنه.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٨١).

قال حنبل: قال أحْمَد: لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها، إلا أن يكون الرجل متبرعًا بحج عن أبيه، عن أمه، عن أخيه، قال النبي ﷺ للذي سأله: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٣٣ - ١٣٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 520 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.