Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 521

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بغيره في الحج
  5. ٩٨٨ - هل تثبت الاستطاعة ببذل ابنه لطاعة أو المال، أو ببذل غيره المال؛ وهل يستوي في ذلك ون المبذول له حيا -معضوب أو غير معضوب- أو ميتا؟ وحكم الاستئجار على القربات الشرعية، وأخذ الأجرة على ذلك.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: يحج الرجل عن الرجل وهو حي وعن المرأة وإذا كان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة يحج عنه وليه، وإذا كانت امرأة ثقيلة لا يقدر مثلها تركب، والمريض الذي قد أُيس منه أن يبرأ فيحج عنهم وليهم، وهذا الذي أمر فيه النبي ﷺ الخثعمية قالت: يا رسول اللَّه: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة اللَّه في الإسلام، وهو لا يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: " نعم، حجي عن أبيك".

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ١٦١.

وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت؟

قال: لا، لا يأخذ.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٤.

قال أبو الحارث، وقد سئل: يحج الرجل عن أبيه وعن أمه؟

فقال: إن حج من مال نفسه متبرعا، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن وارث.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٥.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: والذي يحج عن الناس بالأجر ليس عندنا فيه شيء، وما سمعنا أن أحدًا استأجر من حج عن ميت.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤١.

نقل عنه الجرجرائي في المعضوب: يحج عنه وليه.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٣.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 521 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.