Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 320

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩١ - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يستيقظ من منامه فيجد بلة؟

قال: إن كان لامس امرأته، أو قبل بشهوةٍ، يتوضأ.

"مسائل ابن هانئ" (١١٦)

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة يعزل عنها زوجها، عليها غسل؟

قال: إذا التقى الختانان وجب الغُسل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢١)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يجامع امرأته دون الفرج، هل عليها غسل؟

قال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٣)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: ما معنى حديث عائشة ﵁: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟

قال: إذا وصلت المدورة -يعني: الكمرة إذا وصلت- وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن "الماء من الماء"؟

فقال: إذا التقى الختانان وجب الغسل.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: ثلاثة أشياء تجب على الرجل في اثنين منها الوضوء، والآخر الغسل: المذي: يتوضأ وضوءه للصلاة، والودي: يخرج على أثر البول فيه الوضوء، والمني: إذا كان الماء الدافق الذي ينكسر له الذكر ففيه الغسل.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 320 (SanadKitab #20878, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.