Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 321

  1. كتاب الطهارة
  2. أبواب الغسل
  3. [فصل. . .]
  4. ١٩١ - من يجب عليه الغسل وما يوجب الغسل وما لا يوجب

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟

قال: يقال: إن النبي ﷺ أمر الذي أسلم أن يغتسل -حديث قيس بن عاصم (١).

قلت لأبي: فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا إذا أسلم اغتسل من الكفر الذي كان فيه.

هؤلاء يقولون: إذا اغتسل ثم أسلم أجزأه.

قرأت على أبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل.

فإن اغتسل قبل أن يسلم؟ قال: لا، حتى يسلم، ثم يغتسل.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الغسل من الجنابة كيف هو؟

قال: على ما يروى عن النبي ﷺ حديث عائشة، حدثني أبي قال: ثنا عبد اللَّه بن الحارث المخزومي قال: ثنا الضحاك بن عثمان، عن عبد اللَّه ابن عبيد بن عمير، عن عائشة أنها قالت: إذا تماست المواسي فقد وجب الغسل.

فقال أبي: يعني -تماست المواسي- موضع القطع من الختان.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٢٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وطئ امرأته وهي صغيرة، يجب عليها الغسل؟

قال: نعم، إذا وصل إليها وجب الغسل، وإذا التقى الختانان وجب

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 321 (SanadKitab #20878, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.