Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 526

  1. كتاب الحج
  2. فصل: الاستطاعة في الحج
  3. أقسام الاستطاعة وحدودها
  4. المستطيع بغيره في الحج
  5. ٩٩٣ - قضاء باقي النسك عمن مات في الحج أو عجز عنه

قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن مات وقد بقي عليه من نسكه شيء؟

قال: يُقضى عنه، لا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٧).

ونقل الأثرم عنه يحج عنه من حيث وجب عليه من حيث أيسر.

قيل له: فرجل من أهل بغداد خرج إلى خراسان فأيسر، ثم تحج عنه من حيث أيسر، فذكر له أن رجلًا قال: يحج عنه من الميقات، فأنكره.

"شرح العمدة" ١/ ١٩٤.

وقال الفضل بن زياد: وسمعته وقد سئل عن محرم أحرم من خراسان، فلما صار ببغداد مات أوصى أن يحج عنه. يحرم عنه من بغداد أو من المواقيت؟

قال: من المواقيت.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٧.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 526 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.