فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الرَّجُلُ الذي عليهِ الحجُّ وقد ذَهَبَ مالُهُ ولم يحج، وكانَ مفرطًا، ألهُ أنْ يحجَّ لغيرهِ؛ فإنَّ السُّنَّةَ في ذَلِكَ ما جَاءَ عن النبي ﷺ مُجْمَلًا، حيثُ رأى رجلًا يُلبِّي عن شبرمةَ، فقال لهُ: "أحججتَ عن نَفسِك؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذِه عن نفسك، ثم حجّ لصَاحِبِكَ" (١) فهذا الذِي يُعتمدُ عليه، والَّذي ذُكرَ عنِ النبيِّ ﷺ في الفقير أنه يحجُّ عن غيرِه لا يُعرَفُ مذهَبه.
"مسائل الكوسج" (١٧١٥).
قال صالح: قُلْتُ: ما تقول في رجل لم يحج عن نفسه، أيحج عن غيره؟ وما جاء عن النبي ﷺ أنه قال: "حُجَّ عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة" وما سألت الخثعمية: إن أبي شيخ كبير، أفأحج عنه؟ فقال: "نعم" (٢)؟ فقال: لا يحج عن أحد حتى يحج عن نفسه، وقد بين ذلك النبي ﷺ فقال: "احجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة". وحديث ابن عباس إذ قالت المرأة: يا رسول اللَّه، إن أبي شيخ كبير، لا يستمسك على الرحل، أفأحج عنه؟ قال: "نعم حجي عن أبيك". وهو جملة لم