Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 528

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
  3. ٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه

تبين حجت أو لم تحج.

"مسائل صالح" (٥٦١).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد يقول: لا يحج عن الميت إلا من قد حج عن نفسه.

"مسائل أبي داود" (٨٩٦).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل ليس له مال ولم يحج، أحب إليك أن يحج عن الميت أو يجلس في بيته؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ما أحب أن يتعرض له.

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٥).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول، وسئل عمن لم يحج عن نفسه: أيحج عن الميت؟

قال: لا يحج، لحديث رسول اللَّه ﷺ حين سمع رجلًا يلبّي عن شبرمة.

وقال مرة أخرى: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.

وسئل عن الرجل يحج عن الميت وغيره بالدراهم؟

قال: مكروه، وشدد فيه.

وسمعته يقول: لا يعجبني أن يحج عن الميت إلا ذو قرابة؛ لأن النبي ﷺ سمع رجلًا يلبيّ عن شبرمة، فقال "من شبرمة"؟ فذكر أنه قرابة له، فقال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يحب الحج، ترى له أن يحج عن الناس؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 528 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.