Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 529

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
  3. ٩٩٤ - لا يحج عن غيره من لا يحج عن نفسه

قال: لا يعجبني أن يحج عن الناس، إن ابتدأ فقيل له: حجّ فلا بأس به.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٠٥).

قال إسماعيل بن سعيد: قال أحْمَد: الصرورة (١) يحج عن غيره، لا يجزئه إن فعل؛ لأن النبي ﷺ قال لمن لبى عن غيره وهو صرورة: "اجعلها عن نفسك" (٢).

ونقل محمد بن ماهان عنه في رجل عليه دين وليس له مال يحج الحج عن غيره حتى يقضي دينه؟

قال: نعم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٨٩

وذكر الأثرم عن أحْمَد أن رفعه خطأ -أي: حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: أن النبي ﷺ سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟ "، قال: أخ لي. قال "حججت عن نفسك؟ " قال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة"- وقال: رواه عدة موقوفًا على ابن عباس (٣)، وهو مشهور من حديث قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، وقد قال يحيى: عزرة لا شيء.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٩١.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 529 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.