Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 530

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
  3. ٩٩٦ - نفقة النائب في الحج

٩٩٥ - في حج المرأة عن الرجل، والرجل عن المرأة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تحج المرأةُ عَنِ الرجلِ والرجلُ عن المرأةِ؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال لقول النبيِّ ﷺ: "حجي عن أبيك" (١).

"مسائل الكوسج" (١٣٦٩).

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل: تحج المرأة عن الرجل؟

قال: لا بأس إذا كانت متبرعةً.

"مسائل أبي داود" (٨٩٥).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: تحج المرأة عن المرأة، والرجل عن المرأة؟ قال: نعم.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٦).

٩٩٦ - نفقة النائب في الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: إذا قالَ الرجلُ: حُجُّوا عني بألفِ درهمٍ يحجُّ بها رجال، وإذا قال: حُجُّوا عني بألف درهم

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 530 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.