Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 538

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
  3. ٩٩٩ - فصل: مخالفة النائب في الحج عن الغير، والعمل إذا أوصى الرجل بالحج ولم يسم شيئا

قال: إذا لم يأمره أن يعتمر اعتمر هو عن نفسه، وحسب ما ينفق من ماله هو.

"مسائل ابن هانئ" (٨٩١).

قال ابن هانئ: قُلْتُ لأبي عبد اللَّه: امرأة أوصت أن يحج عنها ولم تسمَّ شيئًا معلومًا، ترى أن يحج عنها راجل أو راكب؟

قال: يحج عنها كيف شاء، راجلًا أو راكبًا.

"مسائل ابن هانئ" (٨٩٧)، (١٣٨٧).

وقال في رواية أبي طالب: إذا دفع إلى الرجل حجة فقال: ما فضل لك. فأخذها الرجل فاشترى بها متاعًا يتجر به، قال: لا يجوز له، قد خالف، إنما قال له: امض فما فضل فهو لك لم يقل: اتجر قبل.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠، "الفروع" ٤/ ٦٩١.

قال أبو طالب: قال أحْمَد: إذا حج الرجل عن الرجل فتمتع لنفسه فما سمعت أحدًا يقول: يتمتع عن نفسه.

وقال في رواية حنبل: إذا قرن أو تمتع فالدم في ماله والحج والعمرة عن صاحب المال.

ونقل عنه علي بن سعيد، وسأله عن الرجل يحج عن غيره، هل يعتمر قبل الحج؟

فقال: ينبغي له أن ينتهي إلى ما أمر فإن لم يكن أمر أن يعتمر اعتمر عن نفسه، فإذا حلَّ من عمرته حج عن الميت.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٥٥

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 538 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.