Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 539

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أحكام النائب عن الغير في الحج
  3. ١٠٠٠ - ما يلزم النائب من الدم إذا فعل محظورا

١٠٠٠ - ما يلزم النائب من الدم إذا فعل محظورًا

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن رجلٍ حجَّ عن رجلٍ فأصابَه أذى من رأسهِ، أو تَطيَّب أو لَبِسَ ثوبًا، أو أصَابَ صيدًا؟ قال: ما جنى فهو عليه في مالِهِ وليسَ علَيهِم مِنهُ شيءٌ، وإن اشتَرَطَهُ عليهم.

قال أحْمَد: هوَ عليه ليسَ عليهم.

قُلْتُ: وإن اشترطَهُ عليهم؟

قال: وإن اشتَرَطهُ لا يدري أيكونُ أم لا يكون.

قال إسحاق: كما قال أحمد إلّا أنَّ الشرطَ إن اشتَرطَه على الذي يعطى الحجَّ، وكان مُتَطَوعًا عن الذي يحج عنه، فشرطُه على الأمرِ جائزٌ وإن كان منفذًا عن ميتٍ بما أشترط عليه من مثل هذا لم ينتَفِعْ بشرطِهِ.

"مسائل الكوسج" (١٦٦١).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 539 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.