Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 541

  1. كتاب الحج
  2. فصل: طرق تحصيل الاستطاعة فى الحج
  3. ١٠٠٢ - الحج من مال حرام أو فيه شبهة

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل سرق ثلاثمائة فتزوج بها؟

قال: ليس هذا مثل الحج، الحج لا يكون إلا باستطاعة، بزاد، أو براحلة، وهذا لا يكون إلا بمال.

وأرجو أن يكون هذا أسهل من الحج.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٧٠).

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت أبا عبد اللَّه وسألته جارة لنا ماشطة، فقالت: قد جمعت شيئًا من كسب يدي، وأريد أحج به؟

فقال لها: غيره أحب إلي لك.

قالت: ليس عندي. قال: من الغزل تَحُجِّين أحب إليّ.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: سمعت حُسنَ أمَّ ولد أبي عبد اللَّه تقول؛ جاءتني امرأة من جيراننا فقالت: قد جمعت من العلف شيئًا، وأريد أن أحج؟

فقال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا تحج به ليس هاهنا أجل من الغزل.

"الترجل" للخلال (٢١٥)، (٢١٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 541 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.