Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 542

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة

فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة

١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟

قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.

"مسائل الكوسج" (١٣٦٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟

قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس ﵄، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ ﷺ: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (١).

قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.

"مسائل الكوسج" (١٣٧٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 542 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.