فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأة موسرةٌ ليسَ لها محرمٌ؟
قال: المحرمُ مِنَ السبيلِ.
قال إسحاق: كما قال، وليس على المحرم بواجب حملها، ولكن يستحب له حملها فإن لم تفعل وأعطته من مالها فعليه حملها.
"مسائل الكوسج" (١٣٦٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مسيرةُ كَمْ لا تسافر المرأةُ إلا مع ذي مَحْرَم؟
قال أحْمَد: لا تسافر سفرًا وإن كان ساعةً في حديث ابن عباس ﵄، لا تسافر سفرًا. وقال النبيُّ ﷺ: "لا يَخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ إلَّا ومعها ذو محرَم" (١).
قال إسحاق: لا يكون سفرًا إلا ثلاثة أيام فصاعدًا سير المبطئ الماشي ويوم للمسرع، وذلك ثمانية وأربعون ميلًا بالهاشمي فلا يدخل معنى قوله ﷺ: "لا يخلون رجل بامرأة" في معنى السفر؛ لأنَّ السفرَ لا يخلو منَ الناسِ والرفاق.
"مسائل الكوسج" (١٣٧٥).