Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 543

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠٠٣ - وجود الزوج أو المحرم أو الرفقة المأمونة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: امرأةٌ موسرةٌ، ليس لها محرمٌ؟

قال أحْمَد: المحرمُ مِنَ السبيلِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٤٢).

قيل لأحْمَد: فتخرج من بيتها بلا محرم مع جيرانها؟

قال: لا.

"مسائل البغوي" (٥٠).

قال الأَثْرَمُ: قال أحْمَد بن حنبل: أرجو في الفريضة أن تخرج مع النساء، وكل من تأمنه.

"الاستذكار" ١٣/ ٣٦٩، "الفروع" ٣/ ٢٣٥.

قال الميموني: قُلْتُ لأحْمَد: تحُجُّ المرأة من مكة إلى منى بغير محرم؟ قال: لا يُعجبني.

قُلْتُ: لم؟

قال: لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرًا إلا مع ذي محرم.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٩٦.

نقل الأثرم عنه: لا تحج إلا مع ذي محرم؛ لأن رسول اللَّه ﷺ نهى أن تحج المرأة إلا مع ذي محرم.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٦/ ١٧٦.

قال الحسن بن ثواب: قُلْتُ: ما ترى في المرأة تحج أو تسافر من غير محرم؟

قال: أعوذ باللَّه.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 543 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.