Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 544

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠٠٥ - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها

قلت: ترى إن حجت من غير محرم يبطل؟

قال: أعوذ باللَّه تعالى، إن حجها جائز لها، ولكنها أتت غير ما أمرها النبي ﷺ

"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧، ٦٨.

١٠٠٤ - هل يختلف الحكم بين الشابة والعجوزة؟

أنكر في رواية الميموني التفرقة، فقال: من فرق بين الشابة والعجوز؟ !

"الفروع" ٣/ ٢٣٤.

قال المروذي: سئل عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم ووجدت قومًا صالحين؟

فقال: إن تولت هي النزول والركوب ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنها تفارق غيرها في جواز النظر إليها، للأمن من المحذور، فكذا هنا.

"الفروع" ٣/ ٢٣٦.

نقل المروذي عنه في امرأة لها خمسون سنة لا محرم لها: لا تخرج إلا مع محرم، وأرجو أن ترزق زوجًا تتزوج به.

"الفروع" ٣/ ٢٤٧، "معونة أولي النهى" ٤/ ٤٤.

١٠٠٥ - إذا أرادت المرأة الحج فمنعها زوجها

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أهلَّتْ امرأة وزوجُهَا كاره؟

قال: لا يَنبغي له أنْ يمنَعهَا إذا لم تكن حَجَّت حجَّةَ الإسَلامِ، وإذا كان تَطوعًا فلزَوجِهَا أنْ يمنَعهَا، وإذا كَان على وَجِهِ اليمِينِ فعليهَا كفَّارةُ اليمَينِ.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 544 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.