Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 546

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج

قال أبو عبد اللَّه: لها أحد سوى زوجها؟ قُلْتُ: نعم، ختنها.

قال: ما يعجبني أن يمسها، ولكن تتخذ سلمًا، ويحج بها.

قُلْتُ: ولا تستأمر زوجها؟

قال: هذا فرض قد وجب عليها فتحج ولا تستأمره.

قُلْتُ: فإن لم تستأمره، ترى عليها فيما بينها وبين اللَّه شيئًا؟

قال: لا، وذلك أنه سبيل قد وجب عليها، وهي موسرة له.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٧).

١٠٠٦ - إن كان الزوج غائبًا، ماذا تفعل؟

نقل أبو طالب: إن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا حجت بمحرم.

"الفروع" ٣/ ٢٢٣.

١٠٠٧ - السن التي تحتاج الجارية فيه لمحرم

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الجاريةُ متى تحتاجُ إلى محرمٍ؟

قال: إذا كان مثلها تشتهى، بنت تسعٍ امرأةٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٦٤).

١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان: تسافر المرأة مع زوج ابنتها؟ قال: ما أرى به بأسًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 546 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.