Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 547

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠٠٨ - أقسام المحرم للنساء في الحج

قال أحْمَد: ما أرى به بأسًا، ولكن لا يرى منها حرمةً.

قال إسحاق: كما قال، وليكونوا في رفقةٍ معهم نساءٌ ولا يخلون بها.

"مسائل الكوسج" (١٦٥٨).

قال ابن هانئ: سألته: يخرج بالمرأة خادمها وهو خصي، وقد أعتقته؟

قال: لا تخرج إلا مع ذي محرم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٤).

قال ابن هانئ: وسُئل عن المملوك يحج بمولاته؟

قال: لا يعجبني أن يسافر بها.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٥).

قال ابن هانئ: قُلْتُ: ينظر إلى وجهها وكفيها؟

قال: لا ينظر إلى وجهها وكفيها.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٦).

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: يحيى بن بكير قال: ثنا شعبة، عن هشام بن حسان، قال: أمرني محمد بن سيرين: أن أخرج بامرأة من أهله، إلى مكة. قلت له: ما تقول في هذا؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يعجبني أن يخرجها غير محرم منها، لا تُحرم إلا مع ذي محرم.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٥).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة تريد أن تحج مع عبدها هل يجوز لها ذلك؟

قال: لا تحج مع عبدها.

"مسائل ابن هانئ" (٧١٠).

قال الأَثْرَمُ: سمعت أحْمَد يُسألُ: هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته، يخرجها إلى الحج؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 547 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.