Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 548

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة

فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.

قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١].

قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟

قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.

قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟

قال: نعم.

قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟

قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.

"التمهيد" ١٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، "المغني" ٥/ ٣٠، ٣٣.

١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة

قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟

قال: لا.

قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟

قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.

"مسائل أبي داود" (٧١٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 548 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.