Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 550

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠١٢ - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج

قال: نعم، أرجو ألا يضيق هذا عليه.

"مسائل صالح" (٤٢٦).

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجل ضمن لامرأته أن يحج عنها، وحاله ضعيفٌ، فأخذ من أقوام متاعًا استأجروا أن يحمله إلى منى فيبيعهُ بعد الموسم؟

قال: لا، ينفق في إقامته عليه من مالها.

"مسائل أبي داود" (٨٩٩).

١٠١٢ - المرأة يموت زوجها أو محرمها في الحج

قال صالح: سئل أبي عن المرأة -وأنا شاهد- تخرج بمحرم إلى الحج، فإذا صارت إلى مكة يموت محرمها، كيف تصنع، ترجع أو تقيم؟ قال: هذِه مضطرة؛ أرجو.

"مسائل صالح" (٦٢٦).

قال ابن هانئ: سألته عن المرأة، يموت محرمها في الطريق، أتمضي مع القوم، أو ترجع؟

قال: تمضي مع القوم، أو ترجع.

قُلْتُ: تمضي مع القوم؟

قال: وترجع إذا قضت حجها معهم. إذا كان طريق مكة.

"مسائل ابن هانئ" (٧٠٦).

قال البغوي: وقيل لأحْمَد: فإن كان زوجها مات في الطريق؟

قال: تصحب الناس إن لم يكن لها محرم.

"مسائل البغوي" (٤٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 550 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.