Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 551

  1. كتاب الحج
  2. فصل: ما جاء في شروط لزوم السعي للمرأة
  3. ١٠١٣ - الحج المرأة في عدتها؟

١٠١٣ - الحج المرأة في عدتها؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.

"مسائل الكوسج" (١١٦٠).

قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟

قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (١).

قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (٢)؟

قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (٣).

"مسائل ابن هانئ" (١١٦٢).

قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟

قال: نعم.

"مسائل البغوي" (٤٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 551 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.