١٠١٣ - الحج المرأة في عدتها؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره للمرأة أن تحج في عدتها من طلاق؟
قال: لا بأس به.
قال إسحاق: كما قال، إذا كانت مبتوتة.
"مسائل الكوسج" (١١٦٠).
قال ابن هانئ: سألته عن المتوفى عنها زوجها هل لها أن تخرج إلى الحج -الفريضة- مع أختها، أو أمها، وهي في عدتها؟
قال: لا تخرج حتى تنقضي عدتها، يقال: إن عمر ردّهن من ذي الحليفة (١).
قيل له: يروى عن عثمان أنه ردّهن أيضا (٢)؟
قال: لا يثبت، وقد رخصت في ذلك عائشة، وابن عباس (٣).
"مسائل ابن هانئ" (١١٦٢).
قال البغوي: وسئل أحْمَد وأنا أسمع: أتحج المرأة في العدة؟
قال: نعم.
"مسائل البغوي" (٤٨).