Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 552

  1. كتاب الحج
  2. فصل: وقت وجوب الحج
  3. ١٠١٥ - من وجب عليه الحج وهو موسر، وفرط حتى أعسر؟

فصل: وقت وجوب الحج

١٠١٤ - هل الحج على الفور أم على التراخي؟

نقل المروذي عنه: من أخر الحج قادرًا كمن لم يؤدَّ الزكاة.

"الفروع" ٦/ ٥٧١

١٠١٥ - من وجب عليه الحج وهو موسر، وفرط حتى أعسر؟

قال ابن هانئ: سُئل عن امرأة وجب عليها الحج فلم تحج، وكان لها يسار فأتلفته، وفضل لها فضلة مقدار خمسة وثلاثين دينارًا، وليس لها غيرها؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هذِه قد وجب عليها الحج حيث أيسرت، فتحج بما فضل معها، فإن كانت لا تقدر على الحج، يحج عنها.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٢).

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل كانت له أم، وقد وجب عليها الحج، وكانت موسرة وليس اليوم عندها شيء، إلا شيء أنفقته عليها في مرضها؟

قال: يحج عنها ابنها، إذا كان موسرًا.

"مسائل ابن هانئ" (٦٨٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 552 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.