Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 554

  1. كتاب الحج
  2. فصل: وقت وجوب الحج
  3. ١٠١٦ - من فرط في الحج حتى مات؟

وهو قول الحسن، وعطاء، وطاوس (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٣).

قال عبد اللَّه: سألت أبي: عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه بعشرين دينارًا، وأوصى لقرابته بستة دنانير، ولم يكن الرجل حج حجة الإسلام؟

فقال: يبدأ بالحج فيحج عنه؛ لأنه شيء قد وجب عليه، وكان الحسن وطاوس يقولان: هو من جميع المال (٢) -يعني: الحج- وهو الذي أذهب إليه، ثم ينظر فيما بقي فيخرج الستة دنانير من ثلث البقية فينفذ.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٤).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل مات وترك ألفي درهم، وعليه دين ألف درهم، ولم يحج حجة الإسلام وعليه زكاة فرط فيها؟

قال: يبدأ بالدين فيقضي، والحج والزكاة فيه احتمالان، فمن الناس من يقول: إن لم يوص فهو ميراث، وإن أوصى فهو من ثلثه. ونحن نقول: يحج عنه ويزكي من جميع المال، وما بقي فهو ميراث.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٤٥).

قال في رواية ابن القاسم: إذا مات وعليه دين وزكاة تحاصَّ الغرماء من الزكاة نصفين.

وقال أبو جعفر الجرجرائي: سألته عن الرجل يحج عنه؟

قال: إذا لم يكن حج فمن جميع المال.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٢٣٢ - ٢٣٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 554 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.