Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 555

  1. كتاب الحج
  2. فصل: وقت وجوب الحج
  3. ١٠١٧ - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه

١٠١٧ - من أوصى بحج ولم يبلغ ماله أن يحج عنه

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن امرأة ماتت وخلفت. . فذكر نحوًا من ألف ومائتين من دراهم وحليًّ، وأوصت بحج؟

قال أحْمَد: هذا لا يبلغها الحج ومحرمها؛ فأرى أن يؤخذ ثلثه فيعان به في الحج، أو يحج به من حيث يبلغ، قيل لأحْمَد: فالرجل؟

قال: إذا وجد زادًا وراحلة.

قيل: عنده ما يتزوج به ولم يحج؟

قال: يحج إلا أن يخشى العنت على نفسه.

"مسائل أبي داود" (٧١٠).

نقل الأثرم عنه: ما يكون عندي إلا من حيث وجب عليه، وما فعل عنه من خير يقرب إلى اللَّه تعالى لم يضره.

"المستوعب" ٤/ ٣٣٨

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 555 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.