Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 556

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. باب: الإحرام
  4. ١٠١٨ - قصد الحج ونيته

أبواب صفة الحج والعمرة

باب: الإحرام

١٠١٨ - قصد الحج ونيته

قال صالح: قُلْتُ: رجل لبس إزارًا ورداء ونوى الإحرام فقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ولم يلب في ذلك الوقت، ثم لبى بعد مع الناس حتى قضى مناسكه، أيكون داخلًا في الإحرام وقاضيًا لحجه؟

قال: هو وإن لم يسم؛ فهو على نيته، ومتى لبى فقد أوجب عليه الحج.

"مسائل صالح" (٣١٧).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: عن رجل خرج إلى الحج ونوى التمتع، فلما بلغ الميقات أخطأ التلبية وقال: لبيك بعمرة وحجة، فدخل البيت فرمل وطاف وقصّر وحلق، هل عليه بإخطاء التلبية شيء؟

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: له ما نوى.

"مسائل ابن هانئ" (٧٥٧).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل أحرم فقال: اللهم إني أريد العمرة بالحج، وكانت نيته التمتع، وكان أكثر ظنه أن التمتع أن يقول: إني أريد العمرة بالحج؟

فقال: له نيته على التمتع، فيكون متمتعًا، أذهب فيه إلى نيته.

قال: سمعت أبي يقول: لا بأس بالحج عن الرجل ولا يسميه، قال

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 556 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.