Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 569

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها

فقال له علي ﵁: عمدت إلى سنة رسول اللَّه ﷺ، ورخصة رخصها اللَّه للعباد في كتابه، تضيق عليهم.

فقال عثمان: وهل نهيت عنها؟ ! إنما كان رأي شُرتُ به، فمن شاء أخذ، ومن شاء ترك (١).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣١١

قال محمد بن ماهان: وسألت أحْمَد قُلْتُ: الرجل يحج أيما تختار له: الإفراد أو القِران؟

قال: أختار التمتع.

قُلْتُ: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟

قال: نعم. قال أحْمَد: إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٣

قال المروذي: قال أحْمَد: إن ساق الهدي، فالقران أفضل، وإن لم يسقه فالتمتع أفضل؛ لأن النبي ﷺ قرن حين ساق الهدى ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه.

"المغني" ٥/ ٨٣، "الفروع" ٣/ ٣٠٠

ونقل عنه أبو طالب فيمن قال: إن الإفراد أفضل: هذا كان في أول الأمر بالمدينة، فلما قدم مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة فأمرهم بالعمرة، وهي آخر الأمرين من النبي ﷺ.

"شرح العمدة" كتاب الحج ١/ ٤٣٩، "المبدع" ٣/ ٦١٢١ "معونة أولي النهى" ٤/ ٦٢.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 569 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.