Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 7, halaman 568

  1. كتاب الحج
  2. أبواب صفة الحج والعمرة
  3. فصل: ذكر الأنساك
  4. ١٠٢٤ - وجوه الإحرام وأفضلها

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القرآن والإفراد والتمتع؟

قال: التمتع آخر فعل رسول اللَّه -يعني: أمر النبي ﷺ.

"مسائل عبد اللَّه" (٧٤٧).

قال عبد اللَّه: قُلْتُ لأبي: قول عمر للصبي بن معبد: هديت لسنة نبيك ﷺ (١).

قال: يعني: الحج والإقران من سنة النبي ﷺ، والحج والمتعة كل هذا من سنة النبي ﷺ.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٢).

قال أحْمَد بن القاسم: اختيار أبي عبد اللَّه المتعة؛ لأنها آخر الأمرين من رسول اللَّه ﷺ.

"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٠٣

قال أبو جعفر محمد بن عبد اللَّه بن سليمان الحضرمي: حدثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن (ابن) (٢) إسحاق قال: أخبرني يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن الزبير قال: واللَّه إنَّا لمع عثمان بن عفان بالجحفة ومعه رهط من أهل الشام -منهم حبيب بن مسلمة الفهري -إذ قال: عثمان- وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج -قال: إنَّ أتم الحج والعمرةِ ألا يكونا في أشهر الحج، فلو أخرتم هذِه العمرة حتى تزوروا هذا البيت كان أفضل؛ فإن اللَّه قد وسع لكم في الخير.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 7، ص 568 (SanadKitab #20878, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.